الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

128

تحرير المجلة ( ط . ج )

وعليه تبتني : ( مادّة : 528 ) كما أنّه يصحّ لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لأيّ شيء أن يسكنها بنفسه ، كذلك يصحّ له أن يسكنها غيره أيضا ، وله أن يضع فيها أشياءه ، وله أن يعمل فيها كلّ عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء . ولكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن للبناء إلّا بإذن صاحبها . وأمّا في خصوص ربط الدواب ، فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي ، وحكم الحانوت على هذا الوجه « 1 » . ( مادّة : 529 ) إعمال الأشياء التي تخلّ بالمنفعة المقصودة عائدة إلى

--> ( 1 ) ورد : ( بدون ) بدل : ( مع عدم ) في درر الحكّام 1 : 514 . وورد : ( بدون بيان ما استؤجرت له ) بدل : ( مع عدم بيان كونها لأيّ شيء ) ، و : ( لكن ) بدل : ( ولكن ) ، ولم ترد كلمة : ( للبناء ) الثانية ، وورد : ( فيراعى فيه عرف البلدة وعادتها ) بدل : ( فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 287 - 288 . وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة يستديم حتّى على مستوى الشرط ، فلا عبرة به . أمّا المالكيّة والحنابلة فقد ذهبوا إلى : اعتبار الشرط ، فليس له أن يسكن غيره معه ، إلّا ما جرى به العرف . وذهب الشافعيّة إلى : فساد الشرط والعقد ؛ لأنّ هذا الشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للمؤجّر ، فيكون شرطا فاسدا ويفسد العقد به . قارن : المدوّنة الكبرى 4 : 514 ، المغني 6 : 51 ، شرح فتح القدير 8 : 23 ، نهاية المحتاج 5 : 280 و 286 و 306 - 307 ، كشّاف القناع 3 : 548 ، الفتاوى الهندية 4 : 429 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 28 .